المرداوي

273

الإنصاف

وقال في الواضح إذا أخذه من مقبرة مصونة بقرب البلد . ولم يقل في التبصرة مصونة . قال في الرعاية الصغرى وحرز كفن الميت قبره قريب العمران . قال في الكبرى قلت قريب العمران . وقيل مطلقا انتهى . قلت جمهور الأصحاب أطلقوا أن حرز كفن الميت القبر وهو المذهب . فائدة الكفن ملك الميت على الصحيح . جزم به في المغني والشرح والفائق في الجنائز فقال لو كفن فعدم الميت فالكفن باق على ملكه يقضي منه ديونه . وقيل ملك الورثة . قال في الرعاية الكبرى وإن أكله ضبع فكفنه إرث . وقاله بن تميم . وأطلقهما في الفروع . قلت فيعايى بها على كل من الوجهين . وعلى كلا الوجهين الخصم في ذلك الورثة على الصحيح من المذهب . جزم به في المغني والشرح . وقدمه في الفروع . وقيل نائب الإمام كما لو عدموا . ولو كفنه أجنبي فكذلك . وقيل هو له . وجزم به في الحاوي الصغير في كتاب الفرائض وابن تميم . وتقدم التنبيه على بعض ذلك في أحكام الكفن من كتاب الجنائز .